Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل  52  ـ 
تحدث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويخصص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة آلية الضمان المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الموارد المتوفّرة بآلية ضمان قروض التصرّف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
ويعهد التصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في آلية الضمان المذكورة.
تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل  53  ـ 
يتم اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك.
ويتمّ تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions