إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة |
الفصل 52 ـ تحدث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".الفصل 53 ـ يتم اعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك. |