Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

الفصل  55  ـ 
دد أجل 31 ديسمبر 2024 الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions