Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري

الفصل  66  ـ 
  1. يضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 11 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 مطة فيما يلي نصها:
    - الإستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
  2.   يحدث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات لتمويل إحداث وتوسيع المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
    ويخصص إعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد "صندوق مقاومة التلوث" لفائدة هذا الخط.
    يعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى إتفاقيات تبرم في الغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions