Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


التصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ

الفصل  69  ـ 
لا يتمّ إحتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الاختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions