Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها

الفصل  79  ـ 
  1. يمكن تسوية وضعية التجهيزات والمعدات الدارجة والشاحنات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك مقابل دفع 10% من:
    • مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ،
    • مبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
    ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف (3.000) دينار عن كل عربة.
  2. لتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025.
  3. لا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions