Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب

الفصل  82  ـ 
تحدث بموجب هذا القانون منصة الكترونية خاصة بجميع مناظرات الانتداب.
  • يتم تسجيل كل طالب شغل في هذه المنصة وإقرار حق التناظر المفتوح للجميع من كل المستويات مع مراعاة الشرط العلمي الأدنى للمناظرة.
  • لا يأخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمسجلين بمكتب التشغيل.
  • تعطى الأولوية للذين طالت بطالتهم من حاملي الشهائد العليا في الرخص بجميع أصنافها.
  • تعطى الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية على غرار التمكين الاقتصادي رائدات وغيرها.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions