Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante

دستور الجمهورية التونسية 2022
Lgislation-Tunisie

دستور الجمهورية التونسي 2022


الباب الثّالث الوظيفة التّشريعية

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 56
فوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 57
مقرّ مجلس نوّاب الشّعب ومقر ّالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما، في الظّروف الاستثنائيّة، أن يعقدا جلساتهما بأيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة.

 

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions