الفصل 56
فوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
الفصل 57
مقرّ مجلس نوّاب الشّعب ومقر ّالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما، في الظّروف الاستثنائيّة، أن يعقدا جلساتهما بأيّ مكان آخر من تراب الجمهوريّة.