Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

دستور الجمهورية التونسية 2022

Lgislation-Tunisie

دستور الجمهورية التونسي 2022


Le droit tunisien en libre accès

الباب الخامس - الوظيفة القضائيّة

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 117
القضاء وظيفة مستقلّة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 118
تصدر الأحكام باسم الشّعب، وتنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 119
ينقسم القضاء إلى قضاء عدليّ وقضاء إداريّ وقضاء ماليّ. ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى.
يتولّى القانون تنظيم كلّ مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 120
تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهوريّة بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعنيّ.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 121
لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتّع القاضي بحصانة جزائيّة، ولا يمكن تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التّلبّس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الرّاجع إليه بالنّظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل
يُقصد بمصلحة العمل المصلحة النّاشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التّسمية بخطط قضائيّة جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل. ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلاّ بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعنيّ، ويُدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائيّة مع اعتماد التّناوب، وعند الاقتضاء، يتمّ إجراء قرعة.
وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز مدّة المباشرة، تلبية لمقتضيات مصلحة العمل، سنة واحدة ما لم يعبّر القاضي المعنيّ عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 122
يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الالتزام بالحياد والنّزاهة. وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 123
تعمل الدّولة على ضمان حقّ التّقاضي على درجتين.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 124
لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حقّ التّقاضي وحقّ الدّفاع مضمونان. وييسّر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليّا الإعانة العدليّة

جلسات المحاكم علنيّة إلاّ إذا اقتضى القانون سرّيتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنيّة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires