الفصل 125
المحكمة الدّستوريّة هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون.
إذا بلغ أحد الأعضاء سنّ الإحالة على التّقاعد، يتمّ تعويضه آليّا بمن يليه في الأقدميّة، على ألاّ تقلّ مدّة العضويّة في كلّ الحالات عن سنة واحدة.
الفصل 126
يحجّر الجمع بين عضويّة المحكمة الدّستوريّة ومباشرة أيّ وظائف أو مهامّ أخرى.
الفصل 127
تختصّ المحكمة الدّستوريّة بالنّظر في مراقبة دستوريّة:
- القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو نصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهوريّة
- المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوريّة قبل ختم قانون الموافقة عليها.
- القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تمّ الدّفع بعدم دستوريّتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.
- النّظـام الدّاخليّ لمجلس نوّاب الشّعب والنّظام الدّاخليّ للمــجلس الوطنيّ للجهــات والأقاليم اللّذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.
- إجراءات تنقيح الدّستور.
- مشاريع تنقيح الدّستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر بهذا الدّستور.
الفصل 128
تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطّعن وبأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.
الفصل 129
ينصّ قرار المحكمة على أنّ الأحكام، موضوع الطّعن، دستوريّة أو غير دستوريّة، ويكون قرارها معلّلا وملزما للجميع. وينشر بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.
الفصل 130
يحال القانون الذي أقرّت المحكمة بأنّه غير دستوريّ إلى رئيس الجمهوريّة ومنه إلى مجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتّداول فيه مجدّدا طبقا لقرار المحكمة الدّستوريّة. وعلى رئيس الجمهوريّة إعادته إلى المحكمة الدّستوريّة، قبل ختمه، للنّظر مجدّدا في مطابقته للدّستور أو ملاءمته لأحكامه.
في صورة المصادقة على مشروع قانون، في صيغة معدّلة، إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرّت دستوريّته، فإنّ رئيس الجمهوريّة يحيله وجوبا، قبل الختم، إلى المحكمة الدّستوريّة.
الفصل 131
في حالة تعهّد المحكمة الدّستوريّة، إثر دفع بعدم دستوريّة قانون، فإنّ نظرها يقتصر على المطاعن التي تمّت إثارتها. وتبتّ فيها خلال شهرين اثنين قابلين للتّمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.
وإذا قضت المحكمة الدّستوريّة بعدم الدّستوريّة، فإنّه يتوقّف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل 132
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدّستوريّة والإجراءات المتّبعة أمامها والضّمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها.