Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الثاني - في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

القسم الثالث- في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة

الفرع الأوّل - في الاستغلال المباش

الفصل 81 -
تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المحكمة الإدارية العليا.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.

الفصل 82 -
لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.
يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions