Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الثاني - في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

القسم الثالث- في طرق التّصرف في المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّيّة

الفرع الثّاني -في التسيير التعاقدي
ب. في عقود تفويض المرافق العامة
Le droit tunisien en libre accès

الفصل 85 -
للجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامّة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود " تفويض مرافق عامّة محلّيّة "، تمكّن بمقتضاها جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض، التّصرّف في مرفق عموميّ لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التّصرّف في المرفق العام موضوع التّفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.
يمكن أن يتضمّن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التّفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضروريّة لسير المرفق.
تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعيّة الخدمات المرفقيّة التي يقترح تفويضها وخاصّيّاتها الفنّيّة.
للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.

الفصل 86 -
لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبيّة استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلّيّة أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عموميّة.

الفصل 87 -
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام:

  •  كلّ شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدّة تفوق ستة أشهر مع النّفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار،
  •  كلّ شخص موضوع تتبع قضائيّ من أجل التّفليس أو كلّ شخص تعلّقت به إجراءات إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة،
  •  كلّ شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة تجاه الدّولة وتجاه الجماعات المحلّيّة،
  •  كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.
  •  محاسب الجماعة المحلية،
  •  كلّ حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 88 -
تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع العقد.
يتعيّن أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:

  •  موضوع العقد،
  •  المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه،
  •  المكان والتّاريخ والسّاعة القصوى لقبول العروض،
  •  مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض،
  •  الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم،
  •  المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات الفنّية والضّمانات المالية المطلوبة.

وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 75 من هذا القانون.

الفصل 89 -
تفتح ملفّات المترشّحين من قبل لجنة تتركّب من:

  •  رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلّيّة المعنيّة أو من ينوبه؛
  •  عضوين بمجلس الجماعة يعيّنهما مجلس الجماعة المحلية؛
  •  تقنيّين اثنين من ذوي الاختصاص يعيّنهما مكتب الجماعة المحلية.

ويتولّى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلّيّة أو من ينوبه كتابة اللجنة.
يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللّجنة، ويكون له رأي استشاري.

الفصل 90 -
تبرم عقود تفويض المرافق العامّة لمدّة محدّدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقيّة المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التّفويض.
إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التّفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، في تحديد مدّة العقد، طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.

الفصل 91 -
لا يمكن التّمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلاّ بمقتضى قرار معلّل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتمّ التمديد في الحالات التالية:

  •  بطلب من مانح التفويض لأسباب متّصلة بحسن سير المرفق العامّ أو لتوسيع مجاله التّرابي أو لإنجاز استثمارات مادّيّة غير مضمّنة بالعقد الأصلي،
  •  بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية،
  •  بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقّعة نتج عنها تأخّر في الإنجاز.

يتمّ في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.

الفصل 92 -
تتلقّى اللّجنة الخاصّة المشار إليها بالفصل 89 من هذا القانون العروض، وتقوم بضبط قائمة في المترشّحين الذين قبلت ملفّات ترشّحهم بعد درس الخاصّيّات الفنّيّة والضّمانات الماليّة التي تضمّنتها ملفّات ترشّحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم لاستمراريّة المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.

الفصل 93 -
تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القانون بترتيب المترشّحين بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة.
يقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه.
يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.
يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.

الفصل 94 -
لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالات التّالية:

  • إذا لم تفض الدّعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،
  • إذا تعلّق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلاّ لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي،
  • في حالة التأكّد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.

تتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.

الفصل 95 -
يحتفظ مانح التّفويض، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

الفصل 96 -
يتحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة التّفويض ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويض.
تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل 97 -
يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التّفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
على صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنتهاء العقد للجماعة المحلية.

الفصل 98 -
يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.

الفصل 99 -
يمكن للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله في الحالات التّالية:

  • كلّما دعت المصلحة العامّة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل لا يقلّ عن ستّة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضّرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير،
  • إذا صدر عن صاحب التّفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسيّة، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجلا معقولا للتّدارك ودون أن يمتثل له.
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires