Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم السادس -في إعداد الميزانية والمصادقة عليها

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 166 -
يتمّ إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

الفصل 167 -
يتمّ تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فصول وفقرات وتفرّعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليه المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 168 -
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع الميزانية، بناء على ما يتوفّر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحوّلها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتمّ تحويلها بعنوان السنة المالية التالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصّصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 169 -
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على ضوء ما يتوفّر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض المشروع على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.
تتكفل اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا.

الفصل 170 -
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.
لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.
كما ترسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

الفصل 171 -
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

  •  القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها
  •  قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية
  •  قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل والمؤسسات
  •  قائمة المشتريات والمبيعات العقارية
  •  برنامج الاستثمارات السنوي

الفصل 172 -
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.
في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

الفصل 173 -
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولّى مقرّر اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يُعرض مشروع الميزانية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.
يتمّ التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
يتمّ التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.
تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا يقل عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.

الفصل 174 -
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلّق بالميزانية المصادق عليها.
للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللاّزم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.
تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.

الفصل 175 -
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.

الفصل 176 -
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة المالية.
تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها، وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للإحصاء.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires