Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

القسم الثالث -في صلاحيات البلدية

الفصل 234 -
تتمتّع البلدية بصلاحيّات ذاتيّة وصلاحيّات مشتركة مع السلطة المركزيّة وصلاحيّات منقولة منها.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions