Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

القسم الخامس -في مكتب الجهة

الفصل 339 -
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تُضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة، ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions