Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédente
L�gislation-Tunisie
Il faut trois jours à la Justice pour décider de la mort d'un homme, et des années pour décider d'un héritage
Afin de vivre bel et bien
DEVAL (J.)

دستور الدولة التونسية


الباب 5 ـ المحكمة العليا

تم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

الفصل 68 - تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions