Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédente
Lgislation-Tunisie

دستور الدولة التونسية


الباب 6 ـ مجلس الدولة

تم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

الفصل 69 - (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).

يتركب مجلس الدولة من هيئتين :

1) المحكمة الإدارية،

2) دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions