دستور الدولة التونسية |
الباب 6 ـ مجلس الدولةتم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي. |
الفصل 69 - (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997). يتركب مجلس الدولة من هيئتين : 1) المحكمة الإدارية، 2) دائرة المحاسبات. يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها. |