صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية |
الفصل 19 ـ
تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1 المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عـــــدد 66 لسنة 2017 المؤرخ فـــي 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وتعوض بما يلي: "يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري". |