Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز

الفصل  20  ـ 
  1. تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 فيما يلي نصّها:
    27. جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
  2. تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions