قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز
الفصل 20 ـ
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 فيما يلي نصّها:
27. جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2025.