Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن

الفصل  25  ـ 
تُعوّض عبارة "اقتناء مسكن أوّل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 بعبارة " اقتناء أو بناء مسكن أوّل ".
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions