Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


الإحاطة بمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل

الفصل  26  ـ 
تسند لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تبلغ 30 دينار لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء. تضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحّة والوزير المكلف بالمالية
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions