Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تعزيز دور الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري في التوقي من الأمراض المعدية

الفصل  29  ـ 
ـ ينتفع الديوان الوطني للأســرة والعمـران البـشري بالإعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صنــدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المسـتوجبة بعـنوان تـوريـــد واقيات منع الحمل المــدرجة تحت رقم البند التعريفـــي م40.14 مـــن تعــريفــة المعاليــم الديوانية عند التوريد.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions