تعزيز دور الديوان الوطني للأســرة والعمـــران البــشري في التوقي من الأمراض المعدية |
الفصل 29 ـ ـ ينتفع الديوان الوطني للأســرة والعمـران البـشري بالإعفاء من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صنــدوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية المسـتوجبة بعـنوان تـوريـــد واقيات منع الحمل المــدرجة تحت رقم البند التعريفـــي م40.14 مـــن تعــريفــة المعاليــم الديوانية عند التوريد. |