دعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
الفصل 30 ـ تنتفع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها. |