Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


دعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل  30  ـ 
تنتفع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة لنشاطها.
يمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الإشراف الراجعة لها بالنظر المؤسسة المعنية بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions