Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


توحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الإبتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري

الفصل  41  ـ 
تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها:
وترفع الدعوى بالنسبة إلى قرارات التوظيف الإجباري التي يصدرها رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختصّ.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions