توحيد الاختصاص الترابي للمحاكم الإبتدائية في دعاوى الاعتراض على قرارات التّوظيف الإجباري |
الفصل 41 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصّها:وترفع الدعوى بالنسبة إلى قرارات التوظيف الإجباري التي يصدرها رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختصّ. |