Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات

الفصل  60  ـ 
تضاف إلى الفصل 56 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
بصرف النظر عن الأحكام المخالفة بهذا الفصل، يمكن للشركات إيداع التصريح في الوجود لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات وتسلم بطاقة التعريف الجبائي عبر الوسائل الإلكترونية الموثوق بها. ويتم للغرض تبادل المعلومات مع مصالح الجباية عن طريق التبادل الإلكتروني للوثائق. ويضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions