إعفاء المعدات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسيّة لصناعة الحديد 'الفولاذ' من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد |
الفصل 61 ـ تنتفع التجهيزات والمعدّات القديمة التي زال الانتفاع بها والمتحصّل في شأنها على امتياز جبائي عند التوريد أو المكتتب في شأنها سند إعفاء بكفالة، بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند تحطيمها وإحالة الفضلات الحديديّة الناجمة عن عملية التحطيم لفائدة الشركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" دون مقابل. |