قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
تخفيف كلفة إقتناءات الديوان الوطني للتطهير
الفصل 62 ـ
ينتفع الديوان الوطني للتطهير بالإعفاء من المعاليم الديوانية بعنوان عمليات توريد التجهيزات والمعدات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الضرورية لنشاطه.
يمنح هذا الامتياز بعد أخذ الرأي الفنّي لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.