Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Lgislation-Tunisie

قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024


الإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة

الفصل  63  ـ 
تولي الدولة الإحاطة والعناية اللازمة للإذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمّتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions