قانون المالية لسنة 2025
قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024
الإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة
الفصل 63 ـ
تولي الدولة الإحاطة والعناية اللازمة للإذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمّتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.