الفصل .1 - أكبر هذا البيت الحسيني هو الذي يتقدم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه على عادة آله المقررة المألوفة ولا يتقدم صغير على كبير إلا لعذر يعجزه عن خدمة المملكة.
2فصل . - جميع ما يقع في بيت الملك من ولادة ووفاة يكون بزمامين مصححين من الوزير الأكبر ومن رئيس المجلس الأكبر. أحد الزمامين يبقى في خزائن الوزارة الكبرى والآخر في خزائن المجلس الأكبر.
3لفصل . - المتولي من هذا البيت الحسيني هو الذي له النظر في آله بحيث لا يتصرف أحد منهم في ذاته أو ماله إلا بإذنه وحكه معهم حكم الوالد مع صغار بنيه له عليهم حق الأبوة ولهم عليه حق البنوة.
الفصل .4 - لكبير هذا البيت المتولي بمقتضى ما له من حقوق الأبوة يجريهم على ما يرضيه منهم مما يناسب مقامهم العالي ويلزمهم لما يراه من المصلحة لذواتهم ومقاماتهم وبيتهم ويجب له عليهم طاعة الإبن لأبيه.
الفصل .5 - لا يتزوج أحد من هذا البيت الحسيني ذكرا أو أنثى إلا بإذن الكبير المتولي.
الفصل .6 - إذا وقعت نازلة في هذا البيت الحسيني تخص آله في أنفسهم من مخالفة قانون بيتهم أو نحو ذلك مما يخص الآل فلكبير البيت المتولي أن يعقد مجلسا يرأسه بنفسه أو من يعينه من كبار آله وأعضاؤه واحد من آله والوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص وحسبهم تلخيص النازلة وإيضاح تقريرها فإن ظهرت لهم المخالفة يكتبون أن السيد الباي فلان متوجه عليه اللوم ويرقعون ذلك للمتولي وله في تربيته ما يراه من وجوه الجزاء.
الفصل .7 - من ادعى أن أحدا من هذا البيت جنى عليه وكانت الجناية خفيفة فللملك أن يعين لها مجلسا وقتيا يرأسه بنفسه أو كبير آله عند تعينه وأعضاؤه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص يحررون الشكاية وحججها فإن ظهر لهم صدقها يكتبون في التقرير أن هذه الشكاية قامت الحجة على صدقها ويرفعون إلى الملك وهو الذي يعين ما يقتضيه نظره من الجزاء.
الفصل .8 - إذا صدرت جناية ثقيلة من أحد من هذا البيت الحسيني تعم أو تخص لا يتوجه النظر فيها إلى مجلس الجنايات والأحكام العرفية وإنما يعقد الملك لها مجلسا يرأسه بنفسه أو أكبر آله وأعضاؤه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص ورئيس المجلس الأكبر للنظر في تعزيزها بما يجب وتقرير حكمها الثابت في الجنايات ويرفعون ذلك إلى الملك مصححا بخط الرئيس وكافة الحاضرين وللملك النظر في الإمضاء أو التخفيف.