الفصل .9 - على الملك عند ولايته بالله وعهده وميثاقه أن لا يخالف شيئا من قواعد عهد الأمان ولا شيئا من القوانين الناشئة منه وأن يحفظ حدود المملكة وتكون يمينه جهرا بمحضر أهل الحل والعقد وهم أهل المجلس الأكبر وأهل المجلس الشرعي وبعد اليمين يقبل البيعة ولا يتم له أمر بدون هذه اليمين وإن خالف القانون بعد الولاية عمدا فعقدة بيعته منحلة.
الفصل .10 - لكل من يقوم بأمر هذه المملكة أن يحلّف كل ذي خطة عسكرية أو سياسية وصورة يمينه والله اني أطيع القوانين الناشئة من عهد الأمان وأوفي بحقوق الملك.
الفصل .11 - الملك مسؤول في تصرفاته للمجلس الأكبر ان خالف القانون.
الفصل .12 - للملك أن يتصرف في سياسة المملكة بواسطة الوزراء والمجلس الأكبر.
الفصل .13 - للملك رياسة العساكر البرية والبحرية وعقد الحرب وشروط الصلح والمعاهدة والتجارة.
الفصل .14 - للملك أن يقلد رياسات خدمته لمن شاء من متأهلي أهل المملكة بحسب ما يظهر له وله أن ينزع تلك الرياسة متى شاء لغير ذنب اما اذ كان التأخر لذنب يجري العمل كما في الفصل 63.
الفصل .15 - للملك أن يعفو عمن شاء من أصحاب الجرائم إذا لم يتعلق بذلك حق الغير.
الفصل .16 - للملك تعيين جميع الوظائف وإصدار التراتيب والأوامر الضرورية لتنفيذ القانون.
الفصل .17 - كل واحد من رجال الدولة وعساكرها وأعوانها إذا صدرت منه مزية في خدمته تقتضي الإحسان عليها ويعرضها الوزير على الملك له أن يجازيه عليها بما يراه مناسبا ويكون ذلك من المقدار المعين من المال للإحسان أما من صدرت منه خدمة مهمة للوطن في دفع ضر وجلب نفع فللملك أن يأمر المجلس الأكبر بالنظر فيها هل يستحق عليها جزاء مرتبا أو لا يستحق ويمضي الملك ما اقتضاه نظر المجلس في تعيين القدر والكيفية.
الفصل .18 - غير الأمور المذكورة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر يمضيها الملك ويكتفي فيها برأي وزرائه المباشرين.