Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Version en français

Lgislation-Tunisie

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861


الباب الثالث - في ترتيب الوزارات والمجلس الأكبر ومجالس الحكم

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 19. - الوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولة

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 20. - الوزراء يتصرفون عن إذن الملك وهم المسؤولون له والمسؤولون من المجلس الأكبر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 21. - المجلس الأكبر لحماية حقوق الملك وحقوق السكان والمملكة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 22. - مجلس الضبطية لفصل النوازل الخفيفة

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 23. - مجلس الجنايات والأحكام العرفية لفصل جميع النوازل عدا الأمور العسكرية والمتجرية.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 24. - مجلس التحقيق ترفع له الشكايات الواقعة من حكم مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومن مجلس التجارة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 25. - مجلس التجارة لفصل النوازل المتجرية

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 26. - مجلس التجارة لفصل النوازل العسكرية.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 27. - الأحكام التي تصدر من سائر المجالس المرتبة لا تكون إلا على مقتضى القوانين المجعولة لهم.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 28. - وظيفة أعضاء مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومجلس التحقيق مستمرة لا يعزل صاحبها إلا لذنب يقتضي عزله في المجلس ويجري العمل في شأنهم في المدة الأولى على ما في الفصل 5 من تركيب مجلس الجنايات والأحكام العرفية.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions