لفصل 19. - الوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولةالوزارة هي أول الخطط في الدولة
لفصل 20. - الوزراء يتصرفون عن إذن الملك وهم المسؤولون له والمسؤولون من المجلس الأكبر.
لفصل 21. - المجلس الأكبر لحماية حقوق الملك وحقوق السكان والمملكة.
لفصل 22. - مجلس الضبطية لفصل النوازل الخفيفة
لفصل 23. - مجلس الجنايات والأحكام العرفية لفصل جميع النوازل عدا الأمور العسكرية والمتجرية.
لفصل 24. - مجلس التحقيق ترفع له الشكايات الواقعة من حكم مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومن مجلس التجارة.
لفصل 25. - مجلس التجارة لفصل النوازل المتجرية
لفصل 26. - مجلس التجارة لفصل النوازل العسكرية.
لفصل 27. - الأحكام التي تصدر من سائر المجالس المرتبة لا تكون إلا على مقتضى القوانين المجعولة لهم.
لفصل 28. - وظيفة أعضاء مجلس الجنايات والأحكام العرفية ومجلس التحقيق مستمرة لا يعزل صاحبها إلا لذنب يقتضي عزله في المجلس ويجري العمل في شأنهم في المدة الأولى على ما في الفصل 5 من تركيب مجلس الجنايات والأحكام العرفية.