لفصل 29. - يعين من دخل الدولة مقدار من المال لمنصب الملكي وهو مليون ومائتا ألف ريال في السنة الواحدة.
لفصل 30. - يعين من دخل الدولة مقدار من المال لآل الملك وهو لكل واحد من السادات البايات المتزوجين ستة وستون ألف ريال في العام ولكل واحد من السادات البايات الغير المتزوجين الذين في حجر والديهم ستة آلاف ريال في العام الواحد فإذا توفي والدهم يأخذ اثني عشر ألف ريال لجميع ما يلزم لتزويجه من المصاريف ولكل واحدة من بنات السادات البايات المتزوجات عشرون ألف ريال في كل عام وكذلك إذا كانت أيما ولكل واحدة من بنات السادات البايات الغير المتزوجات اللاتي في حجر والدهم ثلاثة آلاف ريال في العام أما إذا توفي والدهن فإن الواحدة تأخذ ثمانية آلاف ريال حتى تتأهل وإذا أرادت التزوج تأخذ خمسين ألف ريال لتجهيزها ولكل واحدة من أزواج الملوك المرحومين اثني عشر ألف ريال ولكل أيم من زوجات السادات البايات ثمانية آلاف ريال في العام الواحد.
لفصل 31. - الباقي من دخل الدولة بعد تعيين المقادير المذكورة بالفصلين قبله يكون لعساكرها وعمالها وأعوانها ومصالحها العامة وحصونها ومهماتها الحربية برية وبحرية وغير ذلك مما فيه نفع للمملكة أي نفع كان ويكون ذلك على يد الوزراء المباشرين على مقتضى الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.