لفصل 32. - تصدر القوانين بموافقة الملك والمجلس الأكبر لتعيين خدمة كل وزير وتعاطي خدمته مع متوظفي الدولة أو مع نواب الدولة الأجانب وترتيب خدمة الوزارة الداخلية.
لفصل 33. - تصرف الوزير ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم له الرخصة في تنفيذه من غير إذن خاصمن الملك في جزئياته لدخوله في عموم خدمته وقسم يعرضه على الملك مما أصوله محررة في القانون على صورة رأي ليأخذ في تنفيذه إذن الملك وقسم يلزم عرضه على المجلس الأكبر عن إذن الملك وهو الأمور المقررة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.
لفصل 34. - الوزير مطلوب للدولة في لقسم الأول من الفصل قبله ان خالف القانون وفي القسمين الأخيرين بالإمضاء فقط ومستشار الوزارة مطلوب في تنفيذ الأمر الصادر من الوزير في ترتيب خدمة الموظفين في الوزارة وفي صحة التلاخيص والتقارير في النوازل التي يعرضها على الوزير في تنفيذ الإذن الصادر من الوزير على مقتضاها وفي الأمور التي يحررها هو بنفسه من غير احتياج فيها لإذن الوزير على مقتضى ما له من الرخصة في قانون الخدمة.
لفصل 35. - على كل وزير أن يجعل ترتيبا لإجراء خدمته داخل وزارته لتسهيلها وضبط حججها ودفاترها بما يراه صالحا ومخالفته من أهلها ذنب و لا يلزم أن يكون هذا الترتيب معلوما لكل واحد وانما يجب علمه لمتوظفي الوزارة لأنهم المطالبون بإجرائه ويمكن ابدال هذا الترتيب أو التغيير فيه بحسب ما يظهر للوزير والمستشار مطلوب للوزير في تنفيذ الترتيب المذكور.
لفصل 36. - كل وزير له النظر في انتخاب سائر المتوظفين في خدمة وزارته بإمضاء الملك وإن لم يصلح به احد المتوظفين في خدمته يرفع أمره إلى الملك ليمضي رأي الوزير في ذلك.
لفصل 37. - ساير متوظفي الوزارة من مستشار وغيره مطلوبون للوزير في ساير خدمتهم.
لفصل 38. - على الوزير أن يكتب بخطه في كل مكتوب يصدر من الملك فيما يتعلق بخدمة وزارته.
لفصل 39. - كل وزير ظهرت له مصلحة يعود نفعها على البلاد مما له تعلق بخطته يحررها في تقرير يبين فيه الأسباب الداعية لذلك والفائدة التي تحصل منه ويعرضه على الملك ليأمر بعرضه على المجلس الأكبر.
لفصل 40. - كل وزير عرضت في وزارته شكاية من بعض الموظفين بوزارته أو ممن لنظرها يجب عليه أن ينظر في الشكاية بما يمكن التوصل إلى معرفة الحق ولو لم يكن على عادات مجالس الأحكام في كيفية التقارير لأن نظر الوزير في ذلك نظر آمر في فعل مأموره لا نظر مجلس حكم وعند ثبوت الحق يرفع الضرر عن الشاكي وللشاكي إن لم ينصفه الوزير ممن لنظره بعد مضي مدة أكثرها شهر أن يرفع تقرير شكايته للمجلس الأكبر.
لفصل 41. - كل وزير عرضت في وزارته شكاية وعلم أنها رفعت للملك لا يباشر فصلها قبل أن يعلم ما صدر من الملك فيها.
لفصل 42. - شكايات الرعية من العمال والعمال من الرعية فيما يتعلق بخدمة الأعمال السياسية يقع تقريرها والنظر في حججها بوزارته ومنها تعرض على الملك بمجلسه.
لفصل 43. - جميع ما يعرض على الملك من وزرائه أو من المجالس يكون بالكتابة وكذلك ما يصدر من الملك لوزرائه أو للمجالس يكون بالكتابة ولا حجة بغير الكتابة.