Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Version en français

Lgislation-Tunisie

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861


الباب الخامس - في ترتيب خدمة الوزارات

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 32. - تصدر القوانين بموافقة الملك والمجلس الأكبر لتعيين خدمة كل وزير وتعاطي خدمته مع متوظفي الدولة أو مع نواب الدولة الأجانب وترتيب خدمة الوزارة الداخلية.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 33. - تصرف الوزير ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم له الرخصة في تنفيذه من غير إذن خاصمن الملك في جزئياته لدخوله في عموم خدمته وقسم يعرضه على الملك مما أصوله محررة في القانون على صورة رأي ليأخذ في تنفيذه إذن الملك وقسم يلزم عرضه على المجلس الأكبر عن إذن الملك وهو الأمور المقررة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 34. - الوزير مطلوب للدولة في لقسم الأول من الفصل قبله ان خالف القانون وفي القسمين الأخيرين بالإمضاء فقط ومستشار الوزارة مطلوب في تنفيذ الأمر الصادر من الوزير في ترتيب خدمة الموظفين في الوزارة وفي صحة التلاخيص والتقارير في النوازل التي يعرضها على الوزير في تنفيذ الإذن الصادر من الوزير على مقتضاها وفي الأمور التي يحررها هو بنفسه من غير احتياج فيها لإذن الوزير على مقتضى ما له من الرخصة في قانون الخدمة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 35. - على كل وزير أن يجعل ترتيبا لإجراء خدمته داخل وزارته لتسهيلها وضبط حججها ودفاترها بما يراه صالحا ومخالفته من أهلها ذنب و لا يلزم أن يكون هذا الترتيب معلوما لكل واحد وانما يجب علمه لمتوظفي الوزارة لأنهم المطالبون بإجرائه ويمكن ابدال هذا الترتيب أو التغيير فيه بحسب ما يظهر للوزير والمستشار مطلوب للوزير في تنفيذ الترتيب المذكور.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 36. - كل وزير له النظر في انتخاب سائر المتوظفين في خدمة وزارته بإمضاء الملك وإن لم يصلح به احد المتوظفين في خدمته يرفع أمره إلى الملك ليمضي رأي الوزير في ذلك.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 37. - ساير متوظفي الوزارة من مستشار وغيره مطلوبون للوزير في ساير خدمتهم.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 38. - على الوزير أن يكتب بخطه في كل مكتوب يصدر من الملك فيما يتعلق بخدمة وزارته.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 39. - كل وزير ظهرت له مصلحة يعود نفعها على البلاد مما له تعلق بخطته يحررها في تقرير يبين فيه الأسباب الداعية لذلك والفائدة التي تحصل منه ويعرضه على الملك ليأمر بعرضه على المجلس الأكبر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 40. - كل وزير عرضت في وزارته شكاية من بعض الموظفين بوزارته أو ممن لنظرها يجب عليه أن ينظر في الشكاية بما يمكن التوصل إلى معرفة الحق ولو لم يكن على عادات مجالس الأحكام في كيفية التقارير لأن نظر الوزير في ذلك نظر آمر في فعل مأموره لا نظر مجلس حكم وعند ثبوت الحق يرفع الضرر عن الشاكي وللشاكي إن لم ينصفه الوزير ممن لنظره بعد مضي مدة أكثرها شهر أن يرفع تقرير شكايته للمجلس الأكبر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 41. - كل وزير عرضت في وزارته شكاية وعلم أنها رفعت للملك لا يباشر فصلها قبل أن يعلم ما صدر من الملك فيها.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 42. - شكايات الرعية من العمال والعمال من الرعية فيما يتعلق بخدمة الأعمال السياسية يقع تقريرها والنظر في حججها بوزارته ومنها تعرض على الملك بمجلسه.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 43. - جميع ما يعرض على الملك من وزرائه أو من المجالس يكون بالكتابة وكذلك ما يصدر من الملك لوزرائه أو للمجالس يكون بالكتابة ولا حجة بغير الكتابة.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions