لفصل 44. - المجلس مركب من ستين عضوا في الأكثر منهم يكون من الوزراء المتوظفين في خدمة الدولة سواء كانوا في الخدمة العسكرية أو السياسية والثلثان من أعيان أهل المملكة ممن يشهد لهم بالكمال والوجاهة ويلقب كل واحد من أعضاء هذا المجلس بمستشار المملكة ويكون للمجلس من لكتاب على قدر الحاجة.
لفصل 45. - الملك بموافقة وزرائه ينتخب أعضاء هذا المجلس في أول الأمر
لفصل 46. - مدة خدمة مستشاري المملكة في المجلس الأكبر سواء كانوا من متوظفي الدولة أو من أهل المملكة عدا الوزراء خمس سنين ثم يقع تبديلهم عند تمام المدة المذكورة الخمس في كل عام بالقرعة هذا في الأعضاء غير الوزراء وبعد العشرة سنين الأولى يخرج السابق على حسب الترتيب في كل عام.
لفصل 47. - المجلس الأكبر عند ابتداء خدمته ينتخب بموافقة الملك أربعين ركنا من أعيان أهل المملكة بحضور جميع الأعضاء وتقيد أسماؤهم ويمضي فيها الملك وتبقى في المجلس ليؤخذ منهم بالقرعة عوض من يتبدل أو ينقص من أهل المملكة من الأعضاء في كل عام.
لفصل 48. - إذا بقي من الأربعين المهيئين للدخول في المجلس ربعهم ينتخب كمال الأربعين عضوا في مجلس يحضره سائر أعضائه ليكون منهم عوض من يتبدل أو ينقص كما ذكر في الفصل قبله وهلم جرا.
لفصل 49. - الملك ينتخب بمجلس وزرائه من أعيان متوظفي الدولة أعضاء عوض الخارجين من متوظفي الدولة من أعضاء المجلس الأكبر عند وقوع التبديل في كل عام على نسبة عددهم وهلم جرا.
لفصل 50. - أعضاء المجلس الأكبر لا يعزل أحد منهم في المدة المعينة في الفصل 44 إلا لذنب يثبت بالمجلس.
لفصل 51. - للمجلس عند انتخاب الأعضاء للعوض عن الذين تمت مدة خدمتهم أن ينتخب من خدم عضوا في المجلس وخرج عند انتهاء مدته سواء كان من المتوظفين في الدولة وسلم في وظيفه أو من أهل المملكلة بشرط أن تمضي خمسة أعوام من يوم خروجه.
لفصل 52. - لا يمضي رأي من المجلس إلا بمحضر أربعين عضوا فأكثر.
لفصل 53. - يكون العمل في المجلس على رأي الأكثر منهم فإن تساووا في العدد يكون العمل على رأي القسم الذي فيه الرئيس.
لفصل 54. - ينتخب من أعضاء المجلس الأكبر قسم للنظر في الأمور المعتادة الجارية كالإشارة بالرأي فيما يعرض عليه من الملك والوزراء من النوازل التي لا تتوقف على موافقة جميع أعضاء المجلس الأكبر أو غالبهم مثل تهذيب الأمور وترتيب النوازل التي يلزم عرضها على المجلس الأكبر وتعيين وقت اجتماع المجلس ونحو ذلك ومحله محل المجلس الأكبر.
لفصل 55. - يكون هذا القسم المشار إليه في الفصل قبله مركبا من رئيس ونائبه وعشرة من الأعضاء منهم الثلث من متوظفي الدولة.
لفصل 56. - لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.
لفصل 57. - ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممن يصلح للرئاسة بهذا المجلس أحدهما يجعله رئيسا والثاني يجعله كاهية.
لفصل 58. - ينتخب الملك من المجلس ركنين ممن يصلح للرئاسة أحدها يجعله رئيسا بالقسم المكلف بالأمور المعتادة من المجلس الأكبر والثاني كاهيته.
لفصل 59. - خدمة أعضاء المجلس الأكبر لا مرتب لها.