Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Version en français

Lgislation-Tunisie

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861


الباب السادس - في ترتيب أعضاء المجلس الأكبر وشروطه

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 44. - المجلس مركب من ستين عضوا في الأكثر منهم يكون من الوزراء المتوظفين في خدمة الدولة سواء كانوا في الخدمة العسكرية أو السياسية والثلثان من أعيان أهل المملكة ممن يشهد لهم بالكمال والوجاهة ويلقب كل واحد من أعضاء هذا المجلس بمستشار المملكة ويكون للمجلس من لكتاب على قدر الحاجة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 45. - الملك بموافقة وزرائه ينتخب أعضاء هذا المجلس في أول الأمر

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 46. - مدة خدمة مستشاري المملكة في المجلس الأكبر سواء كانوا من متوظفي الدولة أو من أهل المملكة عدا الوزراء خمس سنين ثم يقع تبديلهم عند تمام المدة المذكورة الخمس في كل عام بالقرعة هذا في الأعضاء غير الوزراء وبعد العشرة سنين الأولى يخرج السابق على حسب الترتيب في كل عام.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 47. - المجلس الأكبر عند ابتداء خدمته ينتخب بموافقة الملك أربعين ركنا من أعيان أهل المملكة بحضور جميع الأعضاء وتقيد أسماؤهم ويمضي فيها الملك وتبقى في المجلس ليؤخذ منهم بالقرعة عوض من يتبدل أو ينقص من أهل المملكة من الأعضاء في كل عام.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 48. - إذا بقي من الأربعين المهيئين للدخول في المجلس ربعهم ينتخب كمال الأربعين عضوا في مجلس يحضره سائر أعضائه ليكون منهم عوض من يتبدل أو ينقص كما ذكر في الفصل قبله وهلم جرا.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 49. - الملك ينتخب بمجلس وزرائه من أعيان متوظفي الدولة أعضاء عوض الخارجين من متوظفي الدولة من أعضاء المجلس الأكبر عند وقوع التبديل في كل عام على نسبة عددهم وهلم جرا.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 50. - أعضاء المجلس الأكبر لا يعزل أحد منهم في المدة المعينة في الفصل 44 إلا لذنب يثبت بالمجلس.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 51. - للمجلس عند انتخاب الأعضاء للعوض عن الذين تمت مدة خدمتهم أن ينتخب من خدم عضوا في المجلس وخرج عند انتهاء مدته سواء كان من المتوظفين في الدولة وسلم في وظيفه أو من أهل المملكلة بشرط أن تمضي خمسة أعوام من يوم خروجه.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 52. - لا يمضي رأي من المجلس إلا بمحضر أربعين عضوا فأكثر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 53. - يكون العمل في المجلس على رأي الأكثر منهم فإن تساووا في العدد يكون العمل على رأي القسم الذي فيه الرئيس.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 54. - ينتخب من أعضاء المجلس الأكبر قسم للنظر في الأمور المعتادة الجارية كالإشارة بالرأي فيما يعرض عليه من الملك والوزراء من النوازل التي لا تتوقف على موافقة جميع أعضاء المجلس الأكبر أو غالبهم مثل تهذيب الأمور وترتيب النوازل التي يلزم عرضها على المجلس الأكبر وتعيين وقت اجتماع المجلس ونحو ذلك ومحله محل المجلس الأكبر.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 55. - يكون هذا القسم المشار إليه في الفصل قبله مركبا من رئيس ونائبه وعشرة من الأعضاء منهم الثلث من متوظفي الدولة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 56. - لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور التي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 57. - ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممن يصلح للرئاسة بهذا المجلس أحدهما يجعله رئيسا والثاني يجعله كاهية.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 58. - ينتخب الملك من المجلس ركنين ممن يصلح للرئاسة أحدها يجعله رئيسا بالقسم المكلف بالأمور المعتادة من المجلس الأكبر والثاني كاهيته.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 59. - خدمة أعضاء المجلس الأكبر لا مرتب لها.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions