لفصل 60. - المجلس الأكبر هو المحافظ على العهود والقوانين والحامي لحقوق جميع السكان والمانع من وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين وكل ما يقتضي عدم مساواة الناس لدى الحكم ويقبل شكاية المحكوم عليه من مجلس التحقيق ليطابق الحكم على القانون إذا كانت النازلة في جناية وهو القاطع لسائر أعذار المحكوم عليه كما يمنع عزل أحد من أعضاء مجلس الأحكام إلا بذنب ثبت عندهم واقتضى ذلك الذنب عزله.
لفصل 61. - المجلس الأكبر إذا رفعت له شكاية محكوم عليه من مجلس التحقيق وكانت النازلة في جناية عليه أن يعين مجلسا من أعضائه أقله اثنا عشر عضوا للنظر في الحكم هل هو مطابق للقانون أم لا فإن رأى الحكم تام الشروط مطابقا للقانون يحكم بصحته وبحكمه تنتهي النازلة ويقطع عذر المحكوم عليه وإن رأى مخالفة يرجع النازلة لمجلس التحقيق ويبين له وجه المخالفة ليعيد النظر فإن حكم بما حكم به أولا يجتمع أعضاء المجلس الأكبر كلهم ولا يتخلف إلا من له عذر يمنعه من الحضور وما يقع عليه اتفاق الأكثر يمضي.
لفصل 62. - على المجلس الأكبر ترتيب ما تظهر فيه المصلحة للدولة والمملكة وعرض ذلك على الملك فإن أمضاه الملك بمجلس وزرائه يلحق بالقوانين.
لفصل 63. - لا يمكن إحداث قانون جديد في حكم أو زيادة في أداء أو تنقيص منه أو ابدال قانون ولو بأصلح منه أو زيادة في عسكر أو نقص في المرتبات أو مصرف أي مصرف كان أو زيادة في عسكر أو مهمات برية أو بحرية أو إحداث شيء لم يتقدم نظيره أو عزل موظف في الدولة بذنب يقتضي طرحه من الخدمة أو فصل نازلة بين المتوظفين من النوازل التي لا تتعلق بذواتهم أو النظر في النوازل التي لم تذكر في هذا القانون أو فهم عبارة في القانون إذا وقع الخلاف في الفهم أو لبعث عسكر لغصب جهة لا يمضي شيء مما ذكر إلا بعد عرضه على المجلس الأكبر والمباحثة فيه وفي أسبابه المقتضية له وموافقة الأكثر.
لفصل 64. - للمجلس الأكبر النظر في تصحيح محاسبات الوزراء عن العام الماضي هل صرفوا على الوجه المقرر لهم في قانون خدمتهم أم لا وما يطلبونه للمصروف في السنة المستقبلية بعد التأمل في دخل المملكة في تلك السنة ليتعين ما يلزم وما لا يلزم ومقدار ما يتعين لكل وزارة بحيث لا يمكن لأحد أن يصرف شيئا زائدا على المقدار المعين له ولا في غير الأمور المعينة له ولا تمضى جميع هذه الأمور المقررة إلا بعد موافقة أرباب المجلس أو أكثرهم عليها.
لفصل 65. - للملك بموافقة المجلس الأكبر أن ينقل مصروفا معينا لجهة في مدة العام إلى جهة أخرى أهم منها.
لفصل 66. - كل من يدعي مخالفة وقعت في القانون سواء كانت المخالفة من الملك أو من غيره يرفع دعواه للقسم المكلف بالخدمة المعتادة من المجلس الأكبر وعلى القسم المذكور أن يجمع لذلك المجلس الأكبر في مدة ثلاثة أيام بحيث لا يتأخر الاجتماع أكثر من المدة المذكورة هذا إذا كان المجلس غير مجتمع أما إذا كان مجتمعا فالنازلة تنشر في الحين للنظر فيها.
لفصل 67. - محل اجتماع المجلس الأكبر بسراية المملكة بالحاضرة.
لفصل 68. - لا بد من اجتماع المجلس في المحل كل خميس من الأسبوع مدة ساعتين انتهاؤها قبل الزوال بساعة والإجتماع بغيره من الأيام يكون على حسب النوازل.
لفصل 69. - محل اجتماع المجلس الأكبر هو المحل المعد لحفظ أصول القوانين وعلى هذا مهما أمضى الملك قانونا يرفع إلى هذا المحل لينسخ في الدفاتر ويحفظ الأصل الممضى من الملك بعد أن يأخذ منه الوزير المكلف بإمضائه نسخة.