الباب الثامن - في فصل الجنايات التي تصدر من متوظفي الدولة حال مباشرتهم لخدمتهم وغير ذلك
لفصل 70. - إذا وقعت شكاية من وزير في أمر لا يتوصل إليه بالخطة أو اتهم بمخالفة للقانون فالنازلة تعرض بالمجلس الأكبر بجميع حججها والمجلس يعين حكمها من القانون من عزل أو دفع مال معين في القانون أما التي يترتب عليها عقاب ثقيل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفية.
لفصل 71. - إذا وقعت شكاية من أحد المأمورين في الدولة غير الوزراء مما يتعلق بمأموريته وبهاتوصل إلى سبب الشكاية فإنها تعرض على الوزارة الراجع لها نظره ومنها تعرض على المجلس الأكبر ليطبق حكمها على القانون أما إذا بلغت للعقوبة الثقيلة من نفي أو سجن مغلظ أو كراكة أو قتل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفية.
لفصل 72. - إذا صدرت جناية شخصية من وزير أو من أعضاء المجلس الأكبر أو غيرهم من سائر المامورين في الدولة بالحكم فيها من مجلس الجنايات بشرط أن لا يطلب الجاني إلا بعد أخذ الرخصة من المجلس الأكبر إلا إذا كانت النازلة مما يفوت بفوات الوقت فله أن يوقف الجاني ويعلم المجلس الأكبر ليأخذ منه الرخصة.
لفصل 73. - إذا وقعت شكاية ممن ذكر بالفصل قبله وكانت شكاية مالية لا تقتضي حضور المشتكى به بنفسه كأن اشترى شيئا وعينه قائمة وتلدد عن دفع المال فلمجلس الجنايات والأحكام العرفية أن يحكم عليه بما يقتضيه القانون من غير أخذ الرخصة من المجلس الأكبر.