Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Version en français

Lgislation-Tunisie

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861


الباب التاسع - في ضبط مدخول الدولة ومصروفها

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 74. - على وزارة المال أن تعرض على الوزير الأكبر دخل المملكة وخرجها في كل سنة مالية وتعرض عليه دخل المملكة عن السنة القابلة بجميع بيانه.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 75. - على ساير الوزارات أن تعرض على الوزارة الكبرى ساير مصاريفها في العام الماضي مما قبضت وتعرض عليها ما يلزمها في العام المستقبل مثاله في محرم سنة 1277 تعرض تفصيل حسابها على سنة 1276 وما يلزمها لمصروف سنة 1278.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 76. - على الوزارة الكبرى أن تعرض سائر الحسابات وحججها كما تلقتها من الوزارات على المجلس الأكبر مستوفي البيان ليتأمل فيها كما في الفصل 64.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions