لفصل 74. - على وزارة المال أن تعرض على الوزير الأكبر دخل المملكة وخرجها في كل سنة مالية وتعرض عليه دخل المملكة عن السنة القابلة بجميع بيانه.
لفصل 75. - على ساير الوزارات أن تعرض على الوزارة الكبرى ساير مصاريفها في العام الماضي مما قبضت وتعرض عليها ما يلزمها في العام المستقبل مثاله في محرم سنة 1277 تعرض تفصيل حسابها على سنة 1276 وما يلزمها لمصروف سنة 1278.
لفصل 76. - على الوزارة الكبرى أن تعرض سائر الحسابات وحججها كما تلقتها من الوزارات على المجلس الأكبر مستوفي البيان ليتأمل فيها كما في الفصل 64.