لفصل 78. - كل واحد من أهل المملكة التونسية لم تصدر منه جناية تشين عرضه أو تنقص مروءته الانسانية وحكم عليه بسببها من المجلس بسجن يغلظ له الحق في سائر منافع الوطن والدولة من الخطط والخدم إذا كان أهلا.
لفصل 79. - كل أجنبي يباشر خدمة في المملكة التونسية تجري عليه قوانينها ما دام في المملكة وكذلك إذا تعلقت به نازلة صدرت منه مدة مباشرته للخدمة المذكورة أو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه الحكام المذكورة في خصوص ذلك.
لفصل 80. - كل موظف سياسي أو عسكري خدم الدولة ثلاثين سنة وخرج من الخدمة له مرتب عن تقاعده على ما يتحرر في قانون مخصوص.
لفصل 81. - كل ذي رتبة سياسية أو عملية في الدولة لا يعزل عزل عقاب إلا لذنب فعلي أو قولي ينافي الأمانة في خطته ويثبت ذلك في المجلس الأكبر فإذا ثبت في المجلس براءته فهو على منصبه ويجري على من اتهمه بباطل العقوبة المقررة في الفصل 270 من قانون الجنايات.
لفصل 82. - الجناية التي عقوبتها ثقيلة تؤلم البدن وتشين العرض المعينة من مجلس الجنايات والأحكام العرفية تقتضي العزل من الخطط.
لفصل 83. - إذا استعفى موظف من خدمة الدولة يكتب طلبه ويقبل استعفاؤه.
لفصل 84. - كل متوظف في الدولة وقع عليه الحكم من المجلس بالانتقال إلى غير بلد عمله أو غير عرشه أو السجن في دين ونحوه أو أداء مال عن فعل اقتضاه لا يمحي اسمه من ديوان الخدمة لهذه الأسباب.
لفصل 85. - كل ذي رتبة عسكرية أو سياسية في الدولة مطلوب بما ينشأ من تصرفه في خدمته بسبب خيانة أو أخذ رشوة أو مخالفة قانون مكتوب أو إذن مكتوب ممن هو لنظره.