لفصل 86. - كل واحد من أهل المملكة التونسية سواء ولد بالحاضرة أو غيرها من البلدان والقرى ونواجع العربان على اختلاف الأديان له من الحق أن يكون آمنا على نفسه وعرضه وماله كما هو المفتتح به في عهد الأمان.
لفصل 87. - جميع رعايانا على اختلاف الأديان لهم الحق في الوقوف على دوام اجراء قانون المملكة وسائر القوانين والأحكام الصادرة من الملك على مقتضى القوانين ولهم معرفتها بلا حجر ولا منع والشكاية للمجلس الأكبر من عدم اجرائها ولو في غر حق الشاكي.
لفصل 88. - سائر أهل المملكة على اختلاف الأديان بين يدي الحكم سواء لا فضل لأحد على آخر بوجه من الوجوه يجري حكم هذا القانون على أعلى الناس مع أدناهم من غير نظر لمقام ولا لرياسة وقت الحكم.
لفصل 89. - سائر سكان المملكة لهم حق التصرف في أنفسهم وأموالهم ولا يجبر أحد منهم على فعل شيء بغير ارادته إلا الخدمة العسكرية على قانونها ولا توضع يد على كسب لأحد بأي وجه إلا لمصلحة عامة كتوسعة الطريق ونحوه بثمن المثل.
لفصل 90. - سائر رعيانا على اختلاف الأديان لا يحكم على أحد منهم في جناية ثقيلة أو خفيفة شديدة أو ضعيفة الا في مجالس الحكم على مقتضى هذا القانون ولا يكون الحكم الا بما في هذا القانون.
لفصل 91. - كل من ولد بالمملكة التونسية من أهلها اذا بلغ الى الثمانية عشر سنة يجب عليه خدمة الوطن المدة المعلومة للخدمة العسكرية على مقتضى القانون العسكري ومن جنى بالهروب يعاقب العقاب المقرر في القانون العسكري.
لفصل 92. - التونسي إذا انتقل لوطن آخر على أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل اليه أو لم يحسب ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان.
لفصل 93. - التونسي إذا خرج من الوطن لوطن آخر ولو بغير تسريح وله ملك بالمملكة التونسية وأراد بيعه فله ذلك بشرط أن تكون عقدة البيع في البلاد وعلى قوانينها المسطرة له وله أخذ ثمنه الا إذا كان الخارج عليه تباعة من دين ونحوه فيقضي منه الحق الثابت عليه.
لفصل 94. - غير المسلم من رعيتنا إذا انتقل لدين آخر لا يخرجه تنقله من الحماية التونسية ورعايتها.
لفصل 95. - كل من يملك من رعايانا على اختلاف الأديان الربع والعقار والشجر وغير ذلك يلزمه كل أداء مرتب عليه الآن وما يمكن أن يترتب في المستقبل على مقتضى القانون.
لفصل 96. - كل من ملك ربعا أو عقارا أو نحوها كالخلوات والإنزالات والمغارسات ليس له أن ينقل ملكه ببيع أو هبة أو نحوها إلا لأحد ممن له أن يملك بالمملكة ولا يمضي فعله لغيره.
لفصل 97. - جميع رعايانا على اختلاف الأديان لهم أن يخدموا كل صناعة أرادوها بالآلات التي تظهر لهم الا خدمة البارود وملحه وسائر آلات الحرب من سلاح على اختلاف أنواعه فإن ذلك يكون بإذن خاص من الدولة ولا تكون جودة الماعون واتقانه ضررا لمن ليس له ذلك الماعون في تلك الصناعة ولا يسوغ لأحد أن يعمل فبركة في الحاضرة أو بلدانها أحواز الحاضرة والبلدان إلا بإذن من المجلس البلدي في تعيين المحل حيث تكون في موضع لا يقع منه ضرر عام أو خاص وجميع الآلات التي تأتي من الخارج تؤدي القمرق وكل من احترف منهم بصناعة يلزمه أداء مرتب الآن وما يمكن أن يترتب في المستقبل.
لفصل 98. - التجارة مسرحة لسائر رعايانا على اختلاف الأديان من غير تخصيص في سائر نتايج المملكة على اختلاف أنواعها وسائر أحكامها من دفع الأداء الموظف عليها في المملكة والأداء على اخراجها وما يمكن أن يوظف.
لفصل 99. - إذا اقتضت مصلحة المملكة منع إخراج شيء من نتايجها وادخال شيء من خارج مما يضر كالممنوع الآن وهو البارود وآلات الحرب على اختلاف أنواعها والملح والدخان وغير ذلك مما تقتضي المصلحة عدم قبوله يجب على أهل المملكة العمل بما يصدر به الأمر في ذلك الإعتبار المصلحة والضرر.
لفصل 100. - لسائر رعايانا على اختلاف الأديان نقل حبوبهم وزيوتهم وسائر سلعهم في البر أو في البحر على الكيفية التي تظهر لهم ولا يجبر أحد منهم على نقل سلعة أو وسقها على يد لزام مخصوص انما يلزم أن يكون الكيل أو الوزن المرتب على مقداره الأداء تحت نظر المأمور من الدولة.
لفصل 101. - سائر الشقوف التي تأتي لسائر مراسي المملكة بقصد التجارة تدفع الأداء المرتب عليها من عوائد المرسى والوسق والتفريغ على مقدار واحد في سائر مراسي المملكة بحيث لا يكون أداؤها في مرسى أكثر من أدائها في غيرها على ما يتحرر ويلحق بهذا القانون.
لفصل 102. - يجب لإعانة المتجر وتسهيل طرقه وأسباب نموه أن يكون المكيال والميزان في سائر بلدان المملكة واحدا بحيث لا يكون فيها اختلاف في سائر المملكة على ما يتحرر ويلحق بهذا القانون.
لفصل 103. - الدولة لا تلتزم شيئا من دخلها على اختلاف أنواعه إنما يكون قبض مداخيلها على يد نوابها بمقتضى ما يترتب في مباشرة الوكلاء ويلحق بهذا القانون.
لفصل 104. - كل ما هو مرتب من الأداء الموظف على الأشياء لا يكون من عين الشيء ب يكون مقداره دراهم عدا اعشار النعمة والزيت فإنها من عين الصابة.