Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Version en français

Lgislation-Tunisie

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861


الباب الثالث عشر - فيما لرعايا أحبابنا الدول القاطنين بالمملكة التونسية من حقوق وما عليهم

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 105. - لجميع رعايا الدول الأحباب الوافدين على المملكة التونسية والقاطنين بها الأمن والأمان التام في دينهم وعباداتهم.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 106. - جميع رعايا الدول الأحباب لا يقع لهم التعرض في أحوال دياناتهم وواجباتهم ولا يجبر أحد منهم على تبديل دينه ولا يمنع من الانتقال لغير دينه إن شاء وانتقاله لغير دينه لا يخرجه من جنسيته ولا يمنعه من رعايتها.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 107. - لجميع الوافدين والقاطنين من رعايا الدول الأحباب الأمان التام في أنفسهم وأبدانهم مثل ما لأهل المملكة نصا سواء من غير فرق في شيء على ما حرر في الركن الثاني من شرح قواعد عهد الأمان.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 108. - لا يجبر أحد من رعايا الدول الأحباب على الدخول في الخدمة العسكرية بسائر أنواعها ولا يجبر على شيء من الخدم في المملكة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 109. - لجميع الوافدين والقاطنين بالمملكة من رعايا الدول الأحباب الأمان التام في أعراضهم وأموالهم ومكاسبهم على اختلاف أنواعها وصنائعهم مثل ما هو مؤكد مضمون لأهل المملكة من غير فرق في شيء على ما حرر في الركن الثالث والرابع من شرح قواعد عهد الأمان.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 110. - جميع رعايا الدول الأحباب لهم أن يحترفوا بسائر الصنائع ويجلبوا ما يظهر لهم من الآلات والمواعين على شرط أن يتبعوا سائر القوانين المرتبة الآن وما يمكن أن يترتب مثل سائر أهل المملكة نصا سواء.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 111. - كل واحد من رعايا الدول الأحباب لا يسوغ له أن يحدث فبركة لصناعة إلا في الأماكن التي يرخص لهم فيها الملك بعد تعيين المحل من المجلس البلدي كما في الفصل 97.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 112. - جميع رعايا الدول الأحباب لهم التجارة في كل شيء من نتايج المملكة وفي كل شيء يؤتى به من خارجها على شرط اتباع القوانين المرتبة في الأداء والتحجير المحكوم به على أهل المملكة نصا سواء.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 113. - القاعدة الحادية عشرة من عهد الأمان أعطت لرعايا الدول الأحباب في ملك الربع والعقار على شروط سيقع عليها الاتفاق ومن المعلوم ضرورة وقوع الإلتزام بمفهوم العهد المذكور ولما اعتبرنا ما تقتضيه السياسة في حالة دواخل المملكة تعيين أنه لا يتيسر تسريح رعايا الدول الأحباب للملك بدواخل الملكة خشية وقوع ضرر ولأجل ذلك يصدر أمر مخصوص بتعيين أماكن بالحاضرة وأحوازها بلدان الشطوط وأحوازها ومحددة يملك فيها رعايا الدول وعلى من يملك في الأماكن المذكورة أن يتبع القوانين المرتبة وما يمكن أن يترتب مثل سائر أهل المملكة.

دستور (قانون الدولة التونسية) 26 أفريل 1861 لفصل 114. - لما كان من الواجب التسوية لدى الحكم بين سائر الناس على اختلاف الأديان والمقامات وكان لرعايا أحبابنا الدول ما لرعايانا من الحقوق والمنافع وجب أن يكونوا تابعين لأحكام المجالس التي جعلناها لذلك كرعايانا وقد أعطينا للجميع ضمانة كافية في انتخاب أعضاء المجالس وفي تدقيق أحكام القوانين التي تصدر على مقتضاها الأحكام وفي تعديد مراتب المجالس ولزيادة الإطمئنان جعلنا في قانون الجنايات والأحكام العرفية إن النوازل المنشورة أمام المجالس المتعلقة برعايا أحبابنا الدول يحضرها قناصلهم أو فسيالات القنصلات نائبا من طرفه.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions