مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم الأول - في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية |
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون. |