باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الأول الفصل
يهدف هذا القانون الأساسي إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.