Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Retour au Sommaire

Section Suivante

Version en arabe

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الأول الفصل يهدف هذا القانون الأساسي إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions