Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم الثالث- في صلاحيات الجماعات المحلية انفراد

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 13

ـ تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيّات منقولة من السلطة المركزية. تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيّات مشتركة مع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 14 ـ

تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون. يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية. لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها. يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من الصلاحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون.

الفصل 15 ـ يتمّ توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلّيّة.

الفصل 16 ـ

يضبط بالقانون كلّ تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية. يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية. تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.

الفصل 17 ـ

تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.

الفصل 18 ـ

تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى. الفصل 19 ـ تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويّا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.

الفصل 20 ـ

يمارس الإقليم الصلاحيات التنمويّة ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة. يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه. لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

الفصل 21 ـ

تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كلّ طرف وبما يحقّق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية.

الفصل 22 ـ

تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.

الفصل 23 ـ

تتولّى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البتّ في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.

الفصل 24 ـ

تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها، على أن يتمّ الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه شهران. وتبتّ المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 143 من هذا القانون.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires