مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم الرابع - في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية |
ـ تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية. تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني. |