Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم السادس - في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي

الفصل 38 ـ

تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.
ترصد بداية من السنة التالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
يحدّد المجلس الأعلى للجماعات المحلية كلّ سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.

الفصل 39 ـ

توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.
يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions