مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم السادس - في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي |
تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي. |