مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم السابع -في التعاون اللامركزي |
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلاّ بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها. |