Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم السابع -في التعاون اللامركزي

الفصل 43 -
لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.
تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.
تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.

الفصل 44 -
تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.
وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي:

  • رئيس اللجنة،
  • عضوين ممثّلين للبلديات،
  • عضو ممثّل للجهات،
  • عضو ممثّل للأقاليم،
  • عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين.

ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.
ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.
تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييرها على ميزانيته.
يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions