مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم التاسع -في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية |
الفصل 45 ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الإعلام. الفصل 46 ـ
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية. |