Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم الأول -في القواعد العامة للميزانية ومواردها

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 130 -
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمّن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية طبقا للقواعد المقرّرة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.

الفصل 131 -
تتكفّل الدولة تدريجيا، وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك، بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء.
ولهذا الغرض تخصص الدولة، في إطار قوانين المالية، اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.

الفصل 132 -
تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون :

  •  محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور،
  •  محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرها القانون،
  •  مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة،
  •  محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب،
  •  محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرها مجالس الجماعات المحلية،
  •  محصول الموارد غير الجبائيّة المختلفة،
  •  منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن،
  •  مناب الجماعة المحلية في ما تتمتّع به المنشآت المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه،
  •  الهبـات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

الفصل 133 -
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتمّ المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كلّ التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.

الفصل 134 -
تخصص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 135 -
تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

  •  أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ الصدقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة،
  •  أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول،
  •  أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 160 من هذا القانون،
  •  أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصلا وفائدة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية،
  •  أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد الاقتراض الخارجي الموظف،
  •  أن تتم مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد،
  •  أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 بالمائة من العنوان الأول للسنة المنقضية،
  •  أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات، وباعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة، سقفا يساوي 50 بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

الفصل 136 -
تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 137 -
تُموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية :

  • الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرها القانون لفائدتها،
  • الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون،
  • مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقر مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص،
  • الموارد المحالة من السلطة المركزية،
  • محصول الموارد غير الجبائيّة الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات والمنشآت العمومية المحلية،
  • الهبات،
  • موارد الاقتراض،
  • كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 138 -
تعمل الجماعات المحليّة على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 40 من هذا القانون.
يتمّ فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرّر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
يصادق مجلس الجماعة المحليّة على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.

الفصل 139 -
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.
يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

الفصل 140 -
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

  •  المعلوم على العروض،
  •  مشاركة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات،
  •  معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات،
  •  معلوم التعريف بالإمضاء،
  •  معلوم الإشهاد بالمطابقة،
  •  معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
  •  معاليم الرخص الإدارية،
  •  المعلوم القار للوقوف،
  •  معلوم الوكلاء ومزودي الأسواق،
  •  المعلوم على الدلالة بالأسواق،
  •  المعلوم على الوزن والكيل،
  •  معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق،
  •  معلوم الإيواء والحراسة،
  •  معلوم المراقبة الصحية على منتجات البحر،
  •  معلوم الذبح،
  •  معلوم المراقبة الصحية،
  •  معلوم الإشغال الوقتي لأجزاء من الطرق والأنهج وأملاك الجماعة،
  •  معاليم تركيز واستغلال علامات الاشهار بكامل الطرقات المرقمة بالبلدية،
  •  معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان،
  •  معلوم منح تربة المقابر،
  •  معلوم المشاركة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل،
  •  معاليم عن مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل.
  • ومختلف المعاليم الأخرى.

الفصل 141 -
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخوّل للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

  •  معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
  •  معاليم الرخص الإدارية،
  •  معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة،
  •  معلوم مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل،
  •  معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات الإنتاج الملوّثة،
  •  معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على البيئة حسب ما يضبطه التشريع الجاري به العمل،
  •  كلّ المعاليم الأخرى.

الفصل 142 -
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

الفصل 143 -
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي.
للوالي الاعتراض، عند الاقتضاء، لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكّد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الاعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل أقصاه شهر، ويكون قرارها باتا.

الفصل 144 -
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن استغلال الأملاك المحالة.
تتولى الدّولة إحالة التصرّف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.

الفصل 145 -
تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.
تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires