Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم الثاني -في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 146 -
تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض.

الفصل 147 -
كلّ توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية أو تحويل لاختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون.
يتعيّن أن تكون الموارد المحالة للجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.
تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث سنوات الأولى من الشروع فيها، وتعرض، عند الاقتضاء، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.

الفصل 148 -
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من:

  • تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،
  • تخصيص نسبة من محصول الضرائب،
  • عند الاقتضاء تخصيص القانون نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور،

وكل مورد يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.
يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:

  •  % 70 من الاعتمادات لفائدة البلديات،
  •  % 20 من الاعتمادات لفائدة الجهات،
  •  %10 من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.

الفصل 149 -
تتكوّن الاعتمادات المحوّلة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية:

  • اعتمادات تقديرية.
  • اعتمادات تعديلية.
  • اعتمادات تسوية.
  • اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
  • اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 150 -
يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة:

  • عدد السكان،
  • نسبة البطالة،
  • الطاقة الجبائية،
  • مؤشر التنمية،
  • طاقة التداين.

ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض الجماعات المحلية.
وتضبط تطبيقيّة معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
للدولة، في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث، تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

الفصل 151 -
تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصّص:

  • لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.
  • ترصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية.
  • للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وذلك بعنوان:
    • نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.
    • دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires