Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم الرابع -في تبويب الموارد

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 155 -
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

  •  الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.
  •  الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.
  •  الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.
  •  الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.
  •  الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
  •  الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.
توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

  •  الصنف السابع: منح التجهيز.
  •  الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.
  •  الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.
  •  الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.
  •  الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.
  •  الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من إعتمادات محالة.
  •  الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصّنف الثامن.
يشمل الجزء الرابع المتعلّق بموارد الاقتراض الصّنف التاسع والصّنف العاشر والصّنف الحادي عشر.
يشمل الجزء الخامس المتعلّق بـالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.
يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires